وفق دراسة حديثة قدّرت ‘المفوضية السامية لشؤون اللاجئين’ نسبة السوريين الحاصلين على إقامات قانونية (من الفئة العمرية 15 عاماً وما فوق) بـ 16% من مجموع المقيمين على الأراضي اللبنانية. لم تتغير هذه النسبة المنخفضة كثيراً خلال السنوات الماضية، تحديداً منذ بداية عام 2015، تاريخ إصدار الأمن العام لمذكرة تفرض شروطاً تعجيزية على دخول السوريين عبر الحدود وعلى حصولهم على إقامات قانونية.
افتقد اللاجئون بسبب غياب الأوراق القانونية إلى أدنى الحقوق الإنسانية؛ فتعرضوا للإبتزاز والاستغلال الاقتصادي، وحُرموا من الخدمات الأساسية كالحق في العمل بصورة شرعية (نسبة السوريين الحاصلين على إجازات عمل تقدر بـ 0.5%) مع صعوبة الحصول على خدمات التعليم والطبابة. تقدر الأمم المتحدة نسبة الاطفال (بين 6 – 17 عاماً) الذين لم يلتحقوا بالمدارس نهائياً بـ 30% من إجمالي عدد الأطفال السوريين في لبنان.
يعود ذلك، بسبب رئيسي، إلى اشتراط وزارة التربية حصولهم على أوراق ثبوتية أو إقامات قانونية للتسجيل في المدرسة أو الخضوع لامتحاني الشهادة المتوسطة (البريفيه) أو امتحان الشهادة الثانوية (البكالوريا). أما من حيث الطبابة؛ تشير أرقام منصة التلقيح ضد فايروس كورونا إلى أن نسبة السوريين المسجلين على المنصة بلغ 3% من العدد الإجمالي، وهو ما يمكن تفسيره بشكل جزئي إلى الخوف من تسجيل معلوماتهم الشخصية على مواقع حكومية.
يحاول الأمن العام اللبناني ازاحة التهمة عن نفسه من خلال إصدار قرارات عديدة تفتح الباب لتسوية أوضاع المخالفين وإعفاء الذين عليهم غرامات متراكمة أو إقامات منتهية الصلاحية. لكن هذه القرارات لم تأت بأي مفعول حقيقي حتى اليوم طالما أن “نسبة قليلة من السوريين في لبنان يحاولون الاستحصال على اقامة قانونية” بحسب تأكيد المقدم طلال يوسف، رئيس قسم حقوق الإنسان في المديرية العام للأمن العام.
لا تكمن المشكلة في عدم رغبة اللاجئين بتسوية أوضاعهم القانونية بل في “الإطار القانوني الناظم الذي يفرض قيوداً تعجيزية على السوريين، بدون الأخذ في الاعتبار السياق الاقتصادي الذي يعيشون فيه أو واقع اللجوء بشكل عام” وفق المحامية ‘غيدة فرنجية’ من المفكّرة القانونية، التي تؤكد عدم قانونية شروط الأمن العام: “في شباط 2018 صدر قرار شورى الدولة الذي يؤكد أنه ليس من مهام المديرية العامة للأمن العام أن تعدل شروط دخول وإقامة السوريين في لبنان، طالما أن القانون حصر هذه الصلاحية في مجلس الوزراء دون سواه”.
أتى القرار يومها في إطار الدعوى التي قدمها أحد اللاجئين السوريين عام 2015 إلى جانب جمعيتي ‘المفكرة القانونية’ و ’روّاد الحقوق’ و”هدفت إلى تحميل المؤسسات السياسية والقضائية مسؤوليتها في سياسة اللجوء التي لا يمكن أن يحتكرها جهاز أمني، بل يجب أن يتوكل بها مجلس الوزراء الذي يعتبر السلطة المخوّلة بتعديل شروط دخول وإقامة الأجانب كونه يخضع لآليات المحاسبة السياسية والدستورية، أما دور الأمن العام فينحصر بتطبيق هذه الشروط دون الحق بتعديلها أو فرض رسوم جديدة عليها”.
لقراءة التحقيق كاملاً، يرجى زيارة الرابط التالي :
https://www.facebook.com/2189902194559357/posts/3131849373697963/
أضف تعليق